السيد الخميني

572

تحرير الوسيلة

الثاني : العينان مسألة 1 - في العينين معا الدية ، وفي كل واحدة منهما نصفها ، والأعمش والأحول والأخفش والأعشى والأرمد كالصحيح ، ولو كان على سواد عينه بياض فإن كان الابصار باقيا بأن لا يكون ذلك على الناظر فالدية تامة ، وإلا سقطت بالحساب من الدية لو أمكن التشخيص ، وإلا ففيه الأرش . مسألة 2 - في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بآفة من الله تعالى ، ولو أعورها جان واستحق ديتها منه كان في الصحيحة نصف الدية ، سواء أخذ ديتها أم لا ، وسواء كان قادرا على الأخذ أم لا ، بل وكذا النصف لو كان العور قصاصا . مسألة 3 - في العين الوراء ثلث الدية إذا خسفها أو قلعها ، سواء كانت عوراء خلقة أو بجناية جان . مسألة 4 - في الأجفان الدية ، وفي تقدير كل جفن خلاف ، فمن قائل في كل واحد ربع الدية ، ومن قائل في الأعلى ثلثاها وفي الأسفل الثلث ، ومن قائل في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف ، وهذا لا يخلو من ترجيح ، لكن لا يترك الاحتياط بالتصالح . الثالث : الأنف مسألة 1 - في الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة ، وكذا في مارنه ، وهو ما لان منه ونزل عن قصبته ، ولو قطع المارن وبع ض القصبة